الشيخ محمد الجواهري
256
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 45 باب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 . ( 2 ) وأما القول بأن ظاهر السؤال فيها عن حكم المزارعة لا تعريفها وتحديدها ويكون ذكر هذه الصورة باعتبار وقوعها من النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتعارفها ، فإنه لا يحتمل فقهياً وعقلائياً انحصار المزارعة بذلك . . . » كما في بحوث في الفقه ، كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 153 ، وهو يشير بذلك إلى ما قال السيد الاُستاذ ( قدس سره ) وإن لم يصرح بذلك . إلاّ أنّ ما ذكره القائل ( حفظه الله ) وادعاه خلاف الظاهر منها لا أنّها ظاهرة فيه ، فإنها ظاهرة في بيان تعريف واقع المزارعة والذي هو المسؤول عنه ، وهي التي ادعى السيد الحكيم ( قدس سره ) صراحتها في ذلك حيث قال : « بل هو صريح يعقوب بن شعيب » ونقل الصحيحة ، المستمسك 13 : 61 طبعة بيروت . نعم لا يحتمل انحصار المزارعة بذلك ، إلاّ أن ذلك لا ينافي ظهورها فيه وإن لم يكن مقبولاً ، ولذا لابدّ من رفع اليد عن ظهورها كما يقوله السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) وحملها على المزارعة التي زارع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيها يهود خيبر ، لا اختصاص المزارعة بذلك .